مجلس الوزراء السعودي موافقته على الضوابط والرسوم المقترحة للترخيص للمقاهي والمطاعم بتقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المملكة.
وتم إقرار تحصيل مبلغ لا يتجاوز 100 ألف ريال سنويا من محال تقديم التبغ مقابل ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ.
وذكر قرار المجلس أنه يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100 بالمئة من إجمالي فاتورة مبيعات محل تقديم منتجات التبغ.
وحسب ما ذكر القرار، فإن وزير الشؤون البلدية والقروية يختص بإصدار اللوائح والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ القرار، وتتضمن تحديد مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأعلى المقرر.
وتنص اللائحة التنفيذية لمكافحة التدخين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1436/07/28هـ وفي حال تم وضع مكان مخصص لتعاطي التبغ في الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم، والمقاهي، والأكشاك، وعربات الطعام المتنقلة والثابتة، والمصانع، والمطابخ، فيجب أن تكون المنطقة المخصصة لهذا الغرض مرخصة، وأن يوجد فيها وسائل جيدة للتهوية.
وكما اشترطت اللائحة التنفيذية على ألا يقدم فيها أي نوع من الخدمات، بما في ذلك الأطعمة والمشروبات، وألا يوفر فيها أي نوع من أنواع التسلية والترفيه أو شاشات العرض.
ومن بين الشروط وضع لوحات تنبيهية تحظر دخول من هم أقل من 18 سنة على أن تكون مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح وفي مكان بارز قبل الدخول إلى الموقع المخصص لتعاطي التدخين.