تسجل

حمدان بن محمد يعتمد نظام الجزاءات التأديبية والتظلُمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي

Loading the player...

قالت صحف إماراتية، إن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي، اعتمد قرار المجلس رقم 4 لسنة 2019، بشأن نظام الجزاءات التأديبية والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي.
وأكدت الصحف أن هذا القرار يرجع الهدف منه إلى تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمساءلة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، وتعزيز مبدأ المشروعية.
وذلك من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة، ومراعاة قواعد السلوك الوظيفي القويم، وتوفير نظام مساءلة وتأديب فعال، يسهم في كفالة حقوق وواجبات الموظفين.
ويقوم هذا القرار على توفير بيئة عمل مناسبة، وتذليل الصعوبات التي تواجه الموظفين والعمل على معالجتها، وتطبيق منظومة تأديبية.
كما يحد القرار من السلوكيات السلبية في بيئة العمل، ويتيح للموظفين فرصة التظلم من القرارات والإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية.
ويوفر القرار الضمانات والضوابط لتحقيق العدالة، والرضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للمُوظّفين، من خلال اتباع الموضوعية والحيادية والنزاهة عند التحقيق في المخالفة الإدارية.
كما يجب عدم فرض أي جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تسمع فيه أقواله وتمكينه من بيان أوجه دفاعه وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي على الموظف عن المخالفة ذاتها.
ويطبق النظام على الموظّفين المدنيين العاملين لدى الجهات الحكومية، التي يخضع موظفوها لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وأيضًا على كل مخالفة إدارية أو تظلّم أو شكوى لم يصدر بشأنها قرار نهائي، وكذلك كل إجراء يتعلق بأيٍ منها لم يكتمل وقت العمل بهذا القرار.
ووفقًا للقرار فإن كل موظف يخالف الواجبات الوظيفية المنصوص عليها في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والتشريعات الصادرة بمقتضاه والتشريعات والتعليمات المعمول بها لدى الجهة الحكومية، أو لا يلتزم بأخلاقيات الوظيفة العامة أو يخرج عن مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، تتم مجازاته تأديبيًا.
وأكد القرار على أن الموظف يعفى من الجزاء التأديبي، إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة الإدارية كان تنفيذًا لأمر صدر إليه من أي من رُؤسائِه في العمل.
وذلك بالرغم من تنبيه الموظّف لهم إلى المخالفة الإدارية، وفي هذه الحالة تكون المسؤوليّة على مُصدِر الأمر، حسبما ذكر القرار.  
ويوقف الموظف عن العمل إذا حبس تنفيذًا لدين، وذلك طوال مدة حبسه، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة خدمته الفعلية ولا يصرف له خلالها أي راتب، كما يجوز للمدير إنهاء خدمته إذا تجاوز 3 أشهر حبس.
ومن بين الجزاءات التأديبيّة التي يجوز توقيعها على الموظّف، من غير المخالفات المتعلقة بساعات العمل الرسمي، تشمل: لفت نظر وإنذاراً كتابياً.
وكذلك الخصم من الراتب الشامل، بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً عن كُل مُخالفة إداريّة، وبما لا يزيد على ستين يوماً في السنة.
وأيضًا الحرمان من الترقية لمدة لا تزيد على سنة، والفصل من الخدمة، مع حفظ حق الموظف في المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، أو حرمانه من أي منهما في حدود الربع كحد أقصى.
ويحرم الموظف من راتبه الشامل ما يعادل عدد أيام العمل التي تخلف فيها عن الحضور إلى مقر عمله دون إذن مسبق أو عذر مقبول. 
ويمكن إنهاء خدمة الموظّف في حال انقطاعه أو تخلُّفه عن الالتحاق بالعمل بدون إذن مُسبق أو عُذر مقبول لمُدّة تزيد على 15 يوم عمل مُتّصِلة، أو 21 يوم عمل مُتقطِّعة خلال السّنة الواحدة.