تسجل

المعاشات: المطالبة بالمستحقات التأمينية خلال 10 سنوات يمنع سقوطها بالتقادم

Loading the player...

شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإمارات، على المطالبة بالمستحقات التأمينية خلال 10 سنوات من تاريخ استحقاقها حتى لا تسقط بالتقادم.
وفقًا للمادة (57) من القانون الاتحادي رقم  7 لسنة 1999، فإن كل معاش أو مكافأة لا يتقدم صاحبه أو المستحقون عنه لاستلامه لا تسمع دعوى المطالبة به بانقضاء عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش.
ويجب على المؤمن عليه لدى أي جهة عمل خاضعة للهيئة أو على المستحقين من ورثة صاحب المعاش مراجعة الهيئة للاستفسار عن الحقوق التأمينية المستحقة بعد نهاية الخدمة أو وفاة صاحب المعاش.
وقالت الهيئة إن مكافأة نهاية الخدمة تستحق في حال عدم انطباق أي شرط من شروط استحقاق المعاش، وتعتبر أقل مدة لاستحقاقها سنة.
ولفتت إلى أنه ولما للمكافأة أو المعاش من أثر في معيشة المؤمن عليه، فقد قضى القانون بأنه لا يجوز حرمان المؤمن عليه من أي منهما، إلا إذا انتهت خدمته بقرار تأديبي وبحدود الربع فقط.
وأكدت الهيئة أنه لا يجوز الخصم منها أو الحجز عليهما إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً من المؤمن عليه للحكومة لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز ما يخصم في هذه الحالات حدود الربع وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة، حسبما ذكرت الصحف. 
وتؤهل الهيئة مدة خدمة المؤمن عليه البالغة 15 سنة مع بلوغه سن الستين أو 20 سنة في حالة الاستقالة لاستحقاقه المعاش التقاعدي.

ويستحق من كان يعيلهم صاحب المعاش أثناء حياته أنصبة في معاشه، إذا توافرت فيهم شروط الاستحقاق.
وذكرت الهيئة أنه عند تحقق أي من هذه الحالات، ينبغي على أصحاب الشأن مراجعة الهيئة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش.