تسجل

الإثنين انتهاء مهلة إعفاء المتأخرين الملزمين بالتسجيل ل "القيمة المضافة" من بداية 2018 قبل فرض غرامة تأخير 20 ألف درهم

الإثنين انتهاء مهلة إعفاء المتأخرين الملزمين بالتسجيل ل "القيمة المضافة" من بداية 2018 قبل فرض غرامة تأخير 20 ألف درهم
الإثنين انتهاء مهلة إعفاء المتأخرين الملزمين بالتسجيل ل "القيمة المضافة" من بداية 2018 قبل فرض غرامة تأخير 20 ألف درهم

أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الجولة التوعوية للهيئة التي شملت كافة الإمارات للتعريف بخطوات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية التي بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري واختتمت اليوم /الثلاثاء/ حققت نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من قطاعات الأعمال.
وأشار سعادته إلى ان الجولة استهدفت توعية الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين لم يقوموا بالتسجيل وتشجيعهم ومساعدتهم للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء المتأخرين عن التسجيل من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي في حال كانوا ملزمين للتسجيل من يناير 2018 مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق.
وقال سعادته في بيان صحفي أصدرته الهيئة اليوم أن عدد الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي شاركت بالحضور في الجولة التوعوية الشاملة يقدر بنحو 1000 من الخاضعين للضريبة  حيث جري تنظيم الحملة بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في كافة الإمارات وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية موضحاً سعادته أن فريق من الهيئة قام خلال الحملة بالتواصل مع قطاعات الأعمال والرد على استفساراتهم وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الربع سنوية والشهرية وفق المهل المحددة تجنباً لغرامات التأخير.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للخاضعين للضريبة الذين لم يسجلوا بعد للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء قطاعات الأعمال المتأخرة في التسجيل بضريبة القيمة المضافة من غرامات التأخير مؤكدة أن الإثنين المقبل الموافق الثلاثين من أبريل الحالي آخر موعد للتسجيل بدون فرض غرامة تأخر بالتسجيل إذا كان الشخص ملزماً بالتسجيل اعتباراً من الأول من يناير 2018 مشيرة إلى انه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) بشأن الغرامات الإدارية التي تفرض على مخالفة القوانين الضريبية فإن عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل خلال المهلة المحددة بالقانون الضريبي تخضعه لغرامة إدارية قدرها 20,000 درهم وعليه يجب على الأعمال الخاضعة للضريبة التي لم تسجل بعد المبادرة بالتسجيل فوراً.