أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة القانون رقم /3/ لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم /12/ لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.
وتضمن النص المعدل إلغاء الحد الأدنى لقيمة الغرامة المالية المفروضة على كل من يخالف أحكام القانون حيث قضى النص الجديد بمعاقبة كل من يخالف أحكام القانون رقم /12/ لسنة 2016 المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف درهم على أن تضاعف قيمة هذه الغرامة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا تزيد في حدها الأقصى على مليون درهم.