قام الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإصدار قرار المجلس رقم "11" لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم "5" لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي.
وبموجب القرار يتم تعديل نص المادة "7" من قرار المجلس التنفيذي رقم "5" لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، التي تضمنت نصًا جديدًا ينظم الاشتراك بالمواقف العامة، وهي المواقف التي تشرف عليها هيئة الطرق والمواصلات لوقوف المركبات في الإمارة، والتي تشمل المواقف الجانبية في حرم الطريق ومواقف الساحات ومواقف المباني متعددة الطوابق.
وتقوم مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بتطبيق نظام الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة، ويتم تحديد أنواع وشروط وإجراءات هذا الاشتراك بقرار يصدر عن مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين في هذا الشأن، ويتم تحديد مقدار رسم الاشتراك الشهري أو السنوي لاستخدام المواقف العامة تبعًا لنوع الموقف العام، ووفقا للجدول الملحق بهذا القرار.
ويحصل المشترك بالموقف على بطاقة اشتراك من مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وفقًا لنوع الاشتراك ومدته، ويجوز للمؤسسة الاستعاضة عن هذه البطاقة بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.
كما أجاز القرار في نصه الجديد لمؤسسة المرور والطرق، وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها، منح طلبة المؤسسات التعليمية، والكادر التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة، اشتراكًا في المواقف العامة المحيطة بالمؤسسة التعليمية، نظير الرسم المقرر في الجدول الملحق بهذا القرار.
ونص القرار أيضًا على أن يحل الجدول الملحق بالقرار الجديد، محل الجدول رقم "3" الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم "5" لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي، وينشر القرار الجديد في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وفيما يلي جدول رقم "3" بتحديد رسوم الاشتراك بالمواقف العامة.
- نوع الاشتراك.
- رسم الاشتراك "بالدرهم" "3" أشهر و "6" أشهر و سنة واحدة.
1- المواقف الجانبية.. 1400 - 2500 - 4500 .
2- مواقف الساحات.. 700 - 1300 - 2400 .
3- مواقف المباني متعددة الطوابق.. 2000 - 4000 - 8000 .
4- مواقف الطلبة.. 300 - 600 - 1200 .
5- الكادر التعليمي للمؤسسات التعليمية الخاصة.. 300 - 600 - 1200 .