تسجل

السماح للصيدليات السعودية بتقديم الرعاية الطبية والتطعيمات

Loading the player...

قالت تقارير صحفية سعودية، إن توفيق الربيعة، وزير الصحة السعودي وافق على اعتماد تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
حيث تضمنت هذه اللائحة إضافة وتعديل فقرات من أبرزها السماح للصيدليات بتقديم خدمات الرعاية الصيدلانية.
وأجازت هذه اللائحة للصيدليات افتتاح مراكز الرعاية الطبية العاجلة بترخيص مستقل داخل الصيدلية طبقًا لنظام المؤسسات الصحية الخاصة.
كما أجازت لها أيضًا إضافة نشاط خدمات الرعاية الطبية غير العاجلة وإدارة العلاج الدوائي بعد موافقة وزارة الصحة، وفق اشتراطات تقديم هذه الخدمات.
وسمحت اللائحة الجديدة بافتتاح الصيدليات داخل منافذ بيع المواد الغذائية بالتجزئة بترخيص مستقل مع الالتزام بالاشتراطات.
وكشفت الصحف السعودية عن أبرز الفقرات المضافة إلى اللائحة، والتي منها منح الوزارة تراخيص الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية الالكترونية، والموافقة على استخدام مكائن البيع الذاتية.
كما يمكن للشخص الطبيعي أو الاعتباري السعودي الحصول على امتيازات أو وكالات تجارية لسلاسل صيدليات أجنبية بشرط الالتزام بجميع الاشتراطات.
ومن بين الفقرات المضافة أيضًا إلتزام الصيدلي بصرف الأدوية الموصوفة بالاسم العلمي فقط ويستثنى من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الجهة المختصة ويستلزم صرفها بالاسم التجاري.
ووفقًا للائحة فإنه يشترط وجود صيدلية واحدة على الأقل تعمل على مدار 24 ساعة مقابل كل 20 صيدلية مملوكة للمالك نفسه مع مراعاة التوزيع العادل للصيدليات جغرافياً.
ويسمح للصيدليات بتجهيز معامل مخصصة لإعداد التحضيرات الصيدلانية بداخلها، وذلك بعد استيفاء متطلبات الترخيص.
كما يجب أن يلتزم أخصائيو المستحضرات الدوائية بما ورد في المدونة السعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية والصادرة من هيئة الغذاء والدواء.
وتلتزم الصيدليات بتوفير جميع الأدوية المصنعة محلياً التي تصدر بها قائمة من الجهة المختصة في جميع منافذ البيع.
ومن بين المحظورات التي أقرتها اللائحة هو حصول ملاك الصيدليات على أي منفعة مادية أو عينية من شركات أو وكلاء أو موزعين أو مستودعات الأدوية مقابل توفير الأدوية لديها.
ويشترط في مصانع المستحضرات الصيدلانية توفر جميع المواصفات الفنية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأن يتوفر لدى المستودع نظام الكتروني لإدارة المواد وتنظيم عمليات التوريد والتوزيع وأن يكون النظام متكاملاً مع نظام التتبع الالكتروني المعتمد من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.
كما يجب استخدام النظام لإدخال كل العمليات التي تتم على عبوة المستحضر، وكذلك يجب على مالك الصيدلية أو منشأة بيع المستحضرات العشبية التقدم بطلب تجديد الترخيص الممنوح له قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر على الأقل.
ويسمح بتعيين غير الصيادلة في الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية، وذلك لتولي مهام بيع المنتجات والمستحضرات غير الدوائية.
ويجوز ندب الصيادلة وفنيي الصيادلة بين الصيدليات ومنشآت بيع المستحضرات العشبية وفق ضوابط.
ويلتزم الصيدلي بصرف الوصفات الالكترونية الواردة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات التابعة للوزارة.
وأيضًا يلتزم الصيدلي بعرض جميع خيارات وأسعار الدواء المحلية والأجنبية المتاحة للمريض بما يحقق المنفعة للمريض.
ويجب أن يلتزم المستودع باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة، بالإضافة إلى أن تحتسب مدة ترخيص المنشأة الصيدلية اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويجب على مالك المستودع أن يلتزم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وكذلك الصيدليات تلتزم بمراجعة نسبة مبيعات الأدوية المصنعة محلياً في نهاية كل سنة مالية حسب الآلية المعتمدة.
ويسمح بافتتاح الصيدليات بترخيص مستقل داخل المجمعات الطبية، ولا تتحمل المنشأة أي مسؤولية جراء التأخير في تجديد الترخيص عند تقديمها طلب التجديد خلال المدة النظامية.
ولا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة.
وتخضع نسبة الصيادلة السعوديين من إجمالي عدد الصيادلة العاملين في المنشآت الصيدلية المملوكة للمالك نفسه إلى معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نطاقات المهن حسب المناطق والمحافظات.
وتلتزم الصيدليات بإبلاغ الهيئة العامة للغذاء والدواء عن الشركات التي لا توفر المستحضرات لها قبل انتهاء المخزون بمدة لا تقل عن شهر، وذلك اعتماداً على كميات الاستهلاك والاحتياج السنوي.
وتقتصر وظائف أخصائيي المستحضرات الدوائية على الصيادلة السعوديين ويستثنى من ذلك الصيادلة العاملون قبل صدور اللائحة، على أن يتم الالتزام بآلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الصادرة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.