تسجل

هل يجوز خصم أي مبلغ من مال تعويض الموظف للمطالبات الخاصة؟

Loading the player...

يسأل البعض بأنه هل يجوز خصم أي مبلغ من مال تعويض الموظف للمطالبات الخاصة؟.
وتنص المادة 60 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أنه لا يجوز خصم أي مبلغ من مال تعويض الموظف للمطالبات الخاصة باستثناء في عدة حالات وهي:
-  استرداد السلف أو المبلغ المدفوع للموظف بما يتجاوز الاستحقاقات، بشرط ألا يتجاوز المبلغ المخصوم في هذه الحالة 10% من الأجر المدفوع الأجر.
- المساهمات التي يشترط القانون عليها من الموظف دفعها من الأجر، أي على سبيل الضمان الاجتماعي ومخططات التأمين.
- مساهمات الموظفين في صندوق ادخار أو سداد سلف مستحقة السداد.
- المساهمات في أي نظام للرعاية أو فيما يتعلق بأي امتيازات أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها إدارة التوظيف.
-   الغرامات المفروضة على الموظف عن أي جرم ارتكبه.
- أي دين مستحق تنفيذاً لحكم محكمة قضائية.
شريطة ألا يتجاوز الخصم ربع راتب الموظف، عندما تكون ديونان أو أكثر مستحقة الدفع، يكون الحد الأقصى هو نصف أجر الموظف، وتقسَّم المبالغ المالية المرفقة بين المستفيدين، بعد دفع أي نفقة قانونية بمعدل ربع أجر الموظف.