
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ودائرة الأراضي والأملاك في دبي أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة محدود على القطاع العقاري.
وأوضحت الهيئة والدائرة أنه باستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، وعقود إيجار العقارات التجارية، فإن بقية التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماماً من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على الأعمال، أو أنها لا تعتبر توريداً في حال بيع العقارات التجارية المؤجرة للخاضع للضريبة.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن النظام الضريبي الإماراتي أولى اهتماماً خاصاً لدعم القطاع العقاري بكافة قطاعاته وأنشطته وتوفير المناخ الملائم لاستمرار نموه وتطوره باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني ورافداً أساسياً للتنمية ومن أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار.
من جانبه قال سعادة سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تشكل مكونات القطاع العقاري غير الخاضعة للضريبة بنسبة 5%، ما يقرب من 85% من حجم القطاع. وعند مراجعة تفاصيل عمليات البيع والايجار وبقية التصرفات، نجد أن قيم مبايعات الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وما في حكمها والعقارات والمحلات التجارية المؤجرة للاعمال تشكل النسبة العظمى من إجمالي العقارات المتداولة خلال العام 2017. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة خلال السنوات المقبلة، بل إنها قابلة للزيادة مع التصحيح المستمر للمكاتب التجارية في تحسن عمليات التأجير ونقص المساحات الفارغة.
وفي ما يتعلق بعمليات الإيجارات، أوضح سعادته أن العقارات التجارية تشكل نسبة 31% من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقاري (بقيمة قدرها 21 مليار درهم من اصل 66 مليارًا، هي قيمة الإيجارات المسجلة). أما بالنسبة إلى الأعمال العقارية، فسيكون ممكنًا بالنسبة إليها استرداد الضريبة المسددة من قبلها حسب نظام الضريبة للأعمال التجارية.
المكونات العقارية المعفاة
عند النظر إلى مكونات القطاع العقاري المعفاة من الضريبة المضافة، نجد أن "أراضي الفضاء" تكون معفاة من الضريبة عند بيعها أو تأجيرها، شريطة عدم إقامة أي مبنى أو أشغال هندسية، أو بدء البناء عليها، وعند البدء باقامة أي أعمال تطوير عقاري عليها، تخضع للضريبة، ولكن حسب نوع العقار المراد تشييده.
ولا تكون المباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها، وتشمل الشقق، والبنايات، ومجمعات الفلل السكنية، وسكن العمال والطلاب، وسكن القوات المسلحة والشرطة، ودور المسنين والرعاية والايتام. واشترط القانون أن تكون مدة الإيجار أكثر من 6 اشهر أو لحاملي بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية. ولا تشمل المباني غير الثابتة على أرض محددة لها، أو الفنادق والشقق الفندقية، أو الشقق التي تقدم خدمات بالإضافة إلى السكن.
وينطبق الأمر ذاته على الإجراءات العقارية الخاصة بالمباني السكنية، بما في ذلك: البيع، حق الانتفاع، الإيجارة المنتهية بالتملك، والإيجار طويل الأمد. وفي هذه الحالات، يستفيد مالك العقار من نسبة الضريبة الصفرية. ويحق في حالة البناء الجديد للعقار السكني من قبل المطورين أو الأعمال، استرداد كلفة العقار اعتبارًا من تاريخ صدور شهادة الإنجاز، وأي يوم خلال 3 سنوات لاحقة على شهادة الإنجاز للمبنى السكني.
العقارات الخاضعة للضريبة المضافة بنسبة 5%
يكون بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، أو البيع على الخارطة للعقارات التجارية حسب ترخيص البناء، خاضعًا للضريبة المضافة بنسبة 5%. ويضاف إلى ذلك، تاجير العقارات التجارية، لكن يمكن استرداد ضريبة نفقات العقار المسددة خلال فترة التأجير على الإقرار الضريبة للمستأجر في حال كان مسجلاً ويحق له الاسترداد. ويمكن استرداد كامل ضريبة المباني المشتراة حسب نظام الأصول الرأسمالية، في حال زادت كلفة العقار أكثر من خمسة ملايين درهم.
وتخضع أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة، بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وذلك في الموقع الذي يقع فيه العقار، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.