بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الخدمة المدنية في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة، أقر مجلس الوزراء خلال جلسته في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما أقر المجلة التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل، والا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتم بطلب التمتع بها بحسب ما نقلته صحيفة الحياة .