تسجل

تطليق إماراتية للضرر.. وإلزامها بدفع 15 ألف درهم للإساءة إلى الزوج

تطليق إماراتية للضرر.. وإلزامها بدفع 15 ألف درهم للإساءة إلى الزوج
تطليق إماراتية للضرر.. وإلزامها بدفع 15 ألف درهم للإساءة إلى الزوج
قضت محكمة النقض برفض طعن تقدم به زوج ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف يقضي بتطليق زوجته للضرر، وأيدت إلزام الزوجة بدفع 15 ألف درهم له، بعدما ثبت للمحكمين اللذين عينتهما المحكمة أن الإساءة جاءت من ناحيتها. وقضت بإسناد حضانة أطفالها الخمسة إليها، مع إلزام الزوج بنفقة شهرية للأبناء قدرها 10 آلاف درهم، و700 درهم أجرة خادمة، و500 درهم أجرة حضانة للزوجة.
وكانت المدعية قد أقامت ضد زوجها المدعى عليه دعوى لدى محكمة أبوظبي الابتدائية تطالب فيها الحكم بتطليقها للضرر، وإثبات حضانة أولادها منه، ونفقتهم، وتوفير مسكن لحضانتهم، وأجرة خادمة، وأجرة حضانة، إضافة إلى مؤخر صداقها.
وقضت المحكمة بتطليقها طلقة بائنة للضرر، مقابل تحمّلها كامل مهرها، وأن تدفع للمدعى عليه 15 ألف درهم، وعلى المدعية إحصاء عدتها شرعاً من تاريخ إسناد الطلاق بعد أن يصبح الحكم باتاً ونهائياً، مع إثبات حقها في حضانة أولادها، ما لم يطرأ عليها مسقط من مسقطات الحضانة، وأن يؤدي الزوج لها مبلغ 10 آلاف درهم نفقة المحضونين الخمسة بالتساوي بينهم، للطعام والكسوة ومصروفات الانتقال والترحيل شهريا، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، على أن يخصم منها ما سدّده من نفقة مؤقتة. كما قضت بأن يؤدي لها مبلغ 500 درهم أجرة حضانة، تسري بعد انتهاء العدة، مع توفير مسكن للحضانة في مدينة الشامخة، مؤثث بأثاث مناسب، ولها 4000 درهم شهريا الى حين توفير المسكن، مع إلزامه بتوفير خادمة وسداد راتبها الشهري (700 درهم) واستأنف الزوج الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم، ما دفعه إلى الطعن عليه بطريق النقض.
وقال الطاعن إن الحكم الصادر بحقه أخطأ في تطبيق القانون، وشابه الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب، شارحاً أنه صدر ضده حكم بتطليق زوجته طلقة بائنة على الرغم من إقرارها بأنه لم يضربها، أو يسبها. وكان يتعين على المحكمة تطليقها خلعاً مع إلزامها بردّ المهر المسلم إليها، وهو 89 ألف درهم.