تسجل

دبي تطلق النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات

Loading the player...


أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (13) لسنة 2024 بشأن النافذة الرقمية المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة دبي. 
ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز بيئة استثمارية داعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، وذلك من خلال:
- تنظيم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات في دبي، وفق قواعد وإجراءات واضحة ومُبسّطة تدعم رحلة المستثمر فيها.
- مُعالجة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، سواءً عند تأسيس الشركات أو عند مزاولتهم للأنشطة الاقتصادية في الإمارة. 
- تعزيز التنسيق والربط الإلكتروني وتوحيد الجهود بين جهة الترخيص والجهة المختصة في كل ما يتعلق بإصدار التراخيص والتصاريح والموافقات ودعم عمليّة التحوّل الرقمي في دبي، لضمان عدم الازدواجية. 
- توفير خدمات ذات قيمة مُضافة تفوق احتياجات وتوقعات المستثمر خلال مزاولته للنشاط الاقتصادي في دبي.
ويدعم المرسوم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مؤثراً في المنظومة الرقمية العالمية.
مبادئ تسهيل رحلة المستثمر
على صعيد متصل أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (5) لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المستثمر في إمارة دبي والتي تطبق اعتباراً من تاريخ العمل بالمرسوم، على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، الصادرة عن جهة الترخيص والجهات المختصة، كُلٌّ حسب اختصاصه، تشمل هذه المبادئ:
- إنجاز المعاملات من خلال النافذة الرقمية "استثمر في دبي".
- التسجيل الرقمي المُوحّد للبيانات.
- الترخيص الفوري.
- اعتماد نموذج "إقرار وتعهد" يتم التوقيع عليه من المستثمر.
- التجديد الفوري للترخيص.
- سداد الرُّسوم بخطوة واحدة.
- سهولة ومرونة مُزاولة الأنشطة الاقتصادية بتيسير الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص.
- توحيد الإجراءات والقواعد والاشتراطات والمُتطلّبات وتحديثها.
ونصّ المرسوم رقم (13) لسنة 2024 على أن يكون تقديم طلب الحصول على الترخيص وتجديده، وتعديله وإلغاؤه، وسائر الطلبات المُتعلِّقة بإصدار التصاريح والموافقات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، من خلال النافذة الرقمية الموحدة "استثمر في دبي"، ووفقاً للإجراءات والاشتراطات والمتطلبات والمُدَد المُحدَّدة في "الدليل" وهو الوثيقة الإلكترونية، المتضمنة بيان الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد التي يجب اتباعها وتوفُّرها والتقيُّد بها، بالإضافة إلى الرُّسوم الواجب سدادها لإصدار التراخيص عن الدائرة وتجديدها وإلغاؤها وتعديلها، وكذلك إصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التصاريح والموافقات، ويتم التعامل مع هذه الطلبات وفقاً للأنظمة الإلكترونية والإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدَد والرسوم المعمول بها لدى السُّلطة المشرفة على أي من تلك المناطق والجهات المختصة.
ووفقاً للمرسوم، تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مُهِمّة تشغيل النافذة الرقمية "استثمر في دبي" وإدارتها والإشراف عليها وتطويرها، بالتنسيق مع جهات الترخيص والجهات المختصة، ويكون لها في سبيل ذلك تنظيم عمليّة الحُصول على التراخيص والتصاريح والموافقات والطلبات المُتعلِّقة بمُزاولة النشاط الاقتصادي عبر النافذة الرقمية، وإنشاء وتحديث قاعدة بيانات مُوحّدة، تتضمن جميع المعلومات الخاصة بالتراخيص، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية التي تشرف عليها، بما يتفق مع التشريعات السارية في إمارة دبي.
وتختص الدائرة، وفقاً للقانون بالتنسيق والتعاون مع جهات الترخيص والجهات المختصة، والربط الإلكتروني بين أنظمتها الإلكترونية وبين النافذة الرقمية، وتحصيل الرسوم المُقرّرة والغرامات والتأمينات وأي بدلات مالية أخرى تكون مُستحقّة لصالح تلك الجهات وتوريدها إليها، وتشغيل النافذة الرقمية وتطويرها، بناءً على المعايير التقنية والمبادئ التوجيهية الخاصة بالتحوّل الرقمي التي تضعها "هيئة دبي الرقمية".
ونصّ المرسوم على أن تتولى دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إعداد الدليل، الذي يجب أن يتضمّن الإجراءات والاشتراطات والمُتطلّبات والمُدد اللازمة لإصدار وتجديد وإلغاء وتعديل التراخيص والتصاريح والموافقات وسائر الطلبات المتعلقة بمزاولة النشاط الاقتصادي في المناطق التي تُشرف عليها الدائرة، على أن يُراعى عند وضع الدليل التشريعات السارية في إمارة دبي، ومبادئ رحلة المستثمر المُعتمدة من رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وأهداف هذا المرسوم.
ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.